الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 806

إن اقتناء المسدس المصادر دون إجازة يستوجب المعاقبة القانونية سواء كان صالحاً أو غير صالح للاستعمال عملاً بالمادة 315 عقوبات التي جاء في نصها (أو بقطع مفصولة عن هذه الأسلحة) ولأنه في السلاح غير الصالح للاستعمال يوجد حتى قطع صالحة للاستعمال.
(سورية قرار جنحي 1159 تاريخ 28/5/953 قق 1622 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 809)