الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 807

إذا كان ظاهراً من التحقيق الجاري أن الطاعن (ح) أودع مسدسه لدى الطاعن (س) وصودر منه دون أن يكون للطاعن (ح) علم بذلك فهو لم يكن حاملاً للسلاح حين المصادرة ولم يكن حائزاً له لأن الحيازة انتقلت إلى يد الأمين المودع لديه السلاح وهو الطاعن (س) وهو وحده المسؤول عن حمله وحيازته ولا علاقة للطاعن (ح) بهذا الجرم.
(سورية قرار جنحي 1842 تاريخ 5/7/966 قق 1625 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 810)