الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 809

إن تقديم الطلب إلى السلطة الإدارية ممن شوهد وهو يحمل السلاح الحربي بدون إجازة بقصد منحه الإجازة لحيازة هذا السلاح لا ينجيه من العقاب ما دامت المصادرة قد تمت قبل منحه الإجازة التي يمكن أن لا ينالها.
(سورية قرار جنحي 1324 تاريخ 7/12/961 قق 1632 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 812)