Call us now:
إن تقديم الطلب إلى السلطة الإدارية ممن شوهد وهو يحمل السلاح الحربي بدون إجازة بقصد منحه الإجازة لحيازة هذا السلاح لا ينجيه من العقاب ما دامت المصادرة قد تمت قبل منحه الإجازة التي يمكن أن لا ينالها.
(سورية قرار جنحي 1324 تاريخ 7/12/961 قق 1632 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 812)