الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 810

لما كان القرار المطعون فيه قد انتهى إلى حبس الطاعن ثلاثة أشهر وتغريمه 20 ليرة لحيازته بندقية حربية.. وكان القاضي قد تجاوز الحد الأدنى للعقوبة الواردة في المادة /315 من قانون العقوبات بدون أن يعلل قراره في ذلك تعليلاً صحيحاً مما يجعلة قاصراً في بيانه وأسبابه وجديراً بالنقض.
(سورية قرار جنحي 203 تاريخ 10/2/966 قق 1855 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 813)