الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 812

لا تفرض العقوبة إلا على حيازة السلاح الحربي أو قطع قابلة للاستعمال في الغرض الذي أعدت له.
(سورية قرار غرفة عسكرية 669 تاريخ 27/11/972 س 12/972 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 816)