Call us now:
لا يكفي أن يكون المسدس صدئاً غير صالح للإعفاء المقتنى أو الحامل من العقوبة بل يجب أن يثبت عدم إمكان استخراج قطع صالحة منه أو عدم إمكان إصلاحه.
(سورية قرار جنحي 3224 تاريخ 22/11/971 س 1/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 817)