الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 815

إن مجرد وجود سلاح أوتوماتيكي في منزل المميز دون ترخيص يجعلة معاقباً بمقتضى المادة / 11/ من قانون الأسلحة النارية والذخائر الأردني لأن هذه المادة لا تشترط أن يكون السلاح ملكاًً للحائز بل يكفي للعقاب أن يثبت أنه يحتفظ به أي أنه في حوزته بدون ترخيص ولو كان ملكاً لشخص آخر وذلك لأنه إذا كان الناقل أو المتوسط في البيع معاقباً فإنه يقتضي تفسير عبارة (الحائز) بأنها تعني أي شخص يحتفظ في منزله بالسلاح الأوتوماتيكي ولو كان السلاح يخص شخصاً آخر.
(الأردن قرار 10 تاريخ 5/3/973 د 3/973 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 819)