Call us now:
إن المحاكم قد درجت على اعتبار موس (الكندرجية) من الأسلحة الممنوعة المعاقبة لأنها من أنواع المدي المنصوص عنها صراحة بقانون الأسلحة والذخائر فقد أقرت محكمة النقض ذلك حتى أضحى مستقراً.
(سورية قرار جنحي 1036 تاريخ 19/5/968 قق 1612 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 820)