Call us now:
إن الكلنك ليس من الأسلحة الممنوعة الوارد ذكرها في المادة 317 عقوبات.
(سورية قرار جنحي 106 تاريخ 16/1/952 قق 1615 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 822)
إن الكلنك ليس من الأسلحة الممنوعة الوارد ذكرها في المادة 317 عقوبات.
(سورية قرار جنحي 106 تاريخ 16/1/952 قق 1615 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 822)