Call us now:
إن البلطة وهي آلة راضة قاطعة وتستعمل لتكسير الأحطاب لا تعد سلاحاً ممنوعاً ولا عقاب على حاملها وفقاً للمادة 314 إلا إذا اشترك في تجمهرات أو اجتماعات مسلحة أما إذا استعملها في جريمة جرح عادي فإنها تعتبر إدارة جرمية ولا يسأل الفاعل عنها.
(سورية قرار جنحي 1426 تاريخ 5/6/968 قق 1616 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 823)