Call us now:
السكين العادية التي يستعملها المتهم في عمله كلحام في المسلخ لا تعد من الأسلحة الممنوعة.
(لبنان قرار 56 تاريخ 23/2/973 ع 3/168 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 824)
السكين العادية التي يستعملها المتهم في عمله كلحام في المسلخ لا تعد من الأسلحة الممنوعة.
(لبنان قرار 56 تاريخ 23/2/973 ع 3/168 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 824)