الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 823

يشترط لتوافر جريمة الاتفاق الجنائي هو أن يكون الاتفاق جدياً.
(مصر قرار 292 تاريخ 28/4/948 مج 10 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 827)