الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 824

تتوافر جريمة الاتفاق الجنائي سواء أكانت الجريمة مقصودة من الاتفاق معينة أم غير معينة.
(مصر قرار 436 تاريخ 8/5/944 مج 10 و1988 تاريخ 10/5/1965 ح 1 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 828)