الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 828

إن الاتفاق الجنائي على ارتكاب جريمة هو من الأمور التي قد تبقى سرية بين المتفقين ولا يقوم عليها دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود. ولكن عدم قيام هذا الدليل المباشر لا يمنع من الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن.
(مصر قرار 250 تاريخ 6/11/930 قت 1/86 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 834)