Call us now:
إن الاتفاق الجنائي على ارتكاب جريمة هو من الأمور التي قد تبقى سرية بين المتفقين ولا يقوم عليها دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود. ولكن عدم قيام هذا الدليل المباشر لا يمنع من الاستدلال عليها بطريق الاستنتاج من القرائن.
(مصر قرار 250 تاريخ 6/11/930 قت 1/86 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 834)