Call us now:
التجمهر معاقب عليه وإن لم يكن لدى المتجمهرين أي قصد إجرامي.
(مصر قرار 1864 تاريخ 18/11/940 مج 314 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 836)
التجمهر معاقب عليه وإن لم يكن لدى المتجمهرين أي قصد إجرامي.
(مصر قرار 1864 تاريخ 18/11/940 مج 314 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 836)