الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 831

يكفي حصول التجمهر عرضاً ومن غير اتفاق سابق.
(مصر قرار 947 تاريخ 16/10/921 مج 315 والقرار 1791 تاريخ 30/1/961 ج 1373 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 837)