Call us now:
لا مجل للجدول في كون التجمهر الجنائي متوافر أم لا متى استخلص الحكم أن تجمهراً غير مشروع وقع في أعقاب تجمهر مشروع وكان الغرض منه الأخذ بالثأر وارتكاب الجرائم.
(مصر قرار 238 تاريخ 21/5/951 مج 315 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 839)