الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 836

إن أحكام المادة 340 من قانون العقوبات الواردة في الباب الثالث المتعلق في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة قد نصت على أنه يعد موظفاً بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عام وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو إدارة عامة.
وكانت المصارف بعد تأميمها تعتبر إدارة عامة تشرف الدولة عليها وبكون المستخدمين فيها كالموظفين فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا الفصل من القانون وإذا كانوا لا يتساوون مع الموظفين في أمور أخرى كالرواتب والتقاعد فلا تأثير له في هذه الدعوى.
(سورية قرار جنحي 450 تاريخ 29/2/964 قق 2280 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 844)