Call us now:
إن وقائع هذه الدعوى تشير إلى أن الطاعن سائق سيارة والمعتدى عليه (أ) موظف في مكتب النقل مراقباً على الطريق العام وقد ضربة الطاعن وانتهى القرار المطعون فيه إلى تحديد عقوبته وفقاً للمادتين 371 – 224 من قانون العقوبات وكان ظاهراً من كتاب وزير المواصلات المؤرخ في 33/6/9966 أن المعتدى عليه مستخدم في مكتب المراقبة وأن مكاتب النقل لسيارات الشحن ومراكز المراقبة المرتبطة بها تعتبر من المصالح الرسمية وتخضع لإشراف وزارة المواصلات بمقتضى المرسوم 66 وتاريخ 20/4/1964 وأن المستخدمين والعمال في هذه المكاتب إنما يقومون بوظائفهم وفقاً للنصوص القانونية والأنظمة التي أحدثت بموجبها هذه المكاتب وكانت المادة 340 من قانون العقوبات قد اعتبرت كل موظف أو مستخدم أو عامل في الدولة أو إدارة عامة كالموظفين في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة ولذلك فإن المعتدى عليه يعتبر موظفاً ويبقى الاختصاص منعقداً للقضاء العسكري في حالة الطوارئ حينما يعتدى عليه.
(سورية قرار جنحي 409 تاريخ 28/2/967 قق 2282 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 845)