Call us now:
ب – إن مؤسسة النقل والكهرباء في حلب تعتبر من المؤسسات ذات النفع العام وليست من الإدارات العامة المنصوص عنها في المادة 340 عقوبات.
(سورية قرار جنحي 430 تاريخ 28/1/966 قق 2283 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 846)