Call us now:
ج – المستخدم يدخل في مفهوم الموظف المقصود في قانون العقوبات ويلاحق بجرم الاختلاس إذا ما توفرت باقي أركانه.
(سورية قرار 2679 تاريخ 24/10/964 قق 676 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 846)
ج – المستخدم يدخل في مفهوم الموظف المقصود في قانون العقوبات ويلاحق بجرم الاختلاس إذا ما توفرت باقي أركانه.
(سورية قرار 2679 تاريخ 24/10/964 قق 676 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 846)