الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 841

ه- – مفهوم الموظف في مجال التجريم للاعتداء على الأموال العامة يشمل كل من كان يعمل في الدولة أو الإدارة العامة أو الشركات المؤممة لا فرق بين من كان على قانون الموظفين أو المستخدمين أو قانون العمل أو من العمال العاديين.
(سورية قرار جنائي 728 تاريخ 24/6/971 س 1/971 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 846)