الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 842

د – عمال الشركات المؤممة يدخلون في نطاق الأشخاص المعددين في المادة /340/ بالنسبة لجرم الرشوة لأن ملكية الشركات هي للدولة.
(سورية جنائي 879 تاريخ 30/11/972 س 12/972 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 846)