Call us now:
الجمعيات والاتحادات النقابية لها صفة شخصية وليس لها صفة الإدارة العامة لذلك فلا يدخل العاملون فيها في شمول المادة /310/ عقوبات ولا يعتبرون موظفين وبالتالي فإن المادتين 628 و460 عقوبات تطبقان بحقهم في حال سرقتهم الاتحاد أو تزوير أوراقه وليس المادتين 349 و350 عقوبات.
(سورية قرار جنائي 259 تاريخ 5/4/970 س 5/970 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 846)