Call us now:
لما كان المميز عليه موظف في دائرة ضابط الأحوال المدنية برضاء الموظف المسؤول على فرض وجوده أو لأجل تسهيل معاملات أصحاب المصالح لا يخوله وهو يحمل تلك الصفة من تقاضي أي أجر على عمله ممن يتلق معهم هذا العمل مهما بلغ من مقدار هذه الأجرة في القلة أو الكثرة لأن صفة الوظيفة التي تحتم عليه العمل في نطاق الدائرة الرسمية المعين لها تمنعه من العمل في أية دائرة أخرى لقاء أجر أو تعويض يأخذه من أحد الناس وهو إذا ما فعل فإما أن يكون من قبيل الرشوة إذا كان العمل مما ينطبق على المادة (341) وما يليها عقوبات أو على المادة (366) عقوبات إذا تجرد فعلة من الاحتيال على أرباب المصالح بانتحال اسم الوظيفة التي لا علاقة له بها.
(سورية قرار جنحي 396 تاريخ 3/3/955 قق 1454 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 849)