Call us now:
إن أخذ الموظف شيئاً من آخر بدون إرادته وتركه بدون أن يجري المقتضى القانوني بحقه لا يعتبر من قبيل الرشوة إذ أن الرشوة لا تنم إلا باتفاق شخصين واتحاد إرادتين بإيجاب وقبول بين الراشي والمرتشي.
(سورية قرار جنائي 475 تاريخ 20/4/974 ن 7/974 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 851)