Call us now:
لا تتحقق الرشوة متى كان الموظف غير مختص بأداء العمل الذي قدم الجعل من أجله ولو كان الموظف يعتقد أن من حقه إجراءه.
(مصر قرار 24 تاريخ 5/2/945 مج 712 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 858)
لا تتحقق الرشوة متى كان الموظف غير مختص بأداء العمل الذي قدم الجعل من أجله ولو كان الموظف يعتقد أن من حقه إجراءه.
(مصر قرار 24 تاريخ 5/2/945 مج 712 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 858)