الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 859

يكفي لكي يكون الموظف مختصاً بالعمل أن يصدر إليه أمر شفوي من رئيسه بالقيام به.
(مصر قرار 938 تاريخ 7/10/958 ح 3080 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 863)