Call us now:
لم يفرق القانون بين الفائدة التي يحصل عليها الموظف لنفسه والفائدة التي يطلبها أو يقبلها لغيره.
(مصر قرار 360 تاريخ 29/5/961 ح 3086 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 864)
لم يفرق القانون بين الفائدة التي يحصل عليها الموظف لنفسه والفائدة التي يطلبها أو يقبلها لغيره.
(مصر قرار 360 تاريخ 29/5/961 ح 3086 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 864)