Call us now:
لا يؤثر قيام جرم الرشوة أن لا يكون الراشي جاداً فيما عرضه على المرتشي متى كان عرضه الرشوة جدياً في ظاهره وكان الموظف قد قبله على أنه جدي.
(مصر قرار 370 تاريخ 13/6/961 ح 3092 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 865)