الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 862

تتم جريمة الرشوة بمجرد طلب الرشوة من جانب الموظف والقبول من جانب الراشي وما تسليم المبلغ بعد ذلك إلا نتيجة لما تم الاتفاق عليه بينهما.
(مصر قرار 370 تاريخ 13/6/961 ح 3097 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 866)