Call us now:
إن تنفيذ العمل الذي حصلت الرشوة من أجله ليس من أركان جريمة الرشوة إنما ثبوت قبول الموظف بإجراء الأعمال المنافية لوظيفته مع تناوله وقبوله الوعد بالمنفعة الشخصية لقاء قيامه بذلك أو لقاء تأخير أو إهمال ما كان عمله واجباً عليه بحكم وظيفته يكفي لتكوين عناصر الجريمة.
(سورية قرار جنائي 986 تاريخ 27/12/955 قق 1446 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 868)