الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 866

إن الرشوة لا تتم إلا بإيجاب من الراشي وقبول من المرتشي بنية العبث بواجب الوظيفة التي أؤتمن عليها ليؤدي عملها بوحي ذمته وصفاء ضميره وكان لكل جريمة عنصر روحي لا تتوفر أركانه إلا إذا قصد الفاعل ارتكاب ذلك الجرم وهذه النية الجرمية لا تتم في الرشوة إلا إذا كان القبول جدياً يرمي إلى الغرض المقصود منها فإذا تبين أنه غير حقيقي فلا وجود للرشوة وتأسيساً على ذلك فإن المرتشي إذا تظاهر بالقبول ليسهل على أولي الأمر القبض على الراشي في حالة الجرم المشهود دون أن يكون جاداً في هذا القبول لمصلحة نفسه فإن العناصر المكونة للقبول الذي تتم به الجريمة تكون معدومة وفي هذه الحالة كما في حالة الرفض الصريح لا يكون هناك إتجار بالوظيفة ولا مساومة على العبث بها من جانب الموظف لمصلحة الراشي ولا يبق في القضية إلا عرض للرشوة من قبل الراشي دون أن يصادف قبولاً من الموظف المختص.
(سورية قرار جنائي 348 تاريخ 19/5/964 قق 1450 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 870)