الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 869

لا تتحقق جناية الرشوة بالنسبة للراشي إلا في حال قبول الموظف قبولاً جدياً دون حالة تظاهره بالقبول وهو غير جاد فيه.
(مصر قرار 754 تاريخ 19/4/943 مج 710 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 873)