الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 871

تتحقق جريمة الرشوة ولو كان العمل المقصود منها يكون جريمة.
(مصر قرار 403 تاريخ 21/5/951 مج 713 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 875)