Call us now:
لا يشترط قانوناً لقيام جناية عرض الرشوة أن يصرح الراشي للموظف بقصده من هذا العرض وبأنه يريد شراء ذمته بل يكفي أن تدل ظروف الحال على توافر هذا القصد.
(مصر قرار 649 تاريخ 12/12/961 ح 649 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 878)