الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 874

يستوي الحال أن يكون العطاء سابقاً أو معاصراً للامتناع أو الإخلال أو أن يكون لاحقاً عليه ما دام الامتناع أو الإخلال كان تنفيذاً لاتفاق سابق. إذ أن نية الإتجار بالوظيفة في هذه الحال تكون قائمة منذ بداية الأمر بدلالة تعمد الإخلال لواجباتها.
(مصر قرار 2372 تاريخ 20/2/961 ح 3089 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 879)