Call us now:
يشترط للعقاب اختصاص الموظف بالعمل موضوع المساولة في حالة الشروع في الرشوة كما يشترط ذلك في حالة الجريمة التامة.
(مصر قرار 2415 تاريخ 6/3/961 ح 3114 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 882)
يشترط للعقاب اختصاص الموظف بالعمل موضوع المساولة في حالة الشروع في الرشوة كما يشترط ذلك في حالة الجريمة التامة.
(مصر قرار 2415 تاريخ 6/3/961 ح 3114 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 882)