Call us now:
إذا ضبط شرطي السير سائق يقود سيارة عمومية برخصة سوق خصوصية وأخذ الرخصة منه وهدده بتنظيم مخالفة ضده ما لم يحضر له أربع قوارير بيرة فأحضرها له وأخذها منه ثم أعاد إليه الرخصة دون أن ينظم بحقه مخالفة سير فإن فعلة المشار إليه يشكل جناية الرشوة وينطبق عليه المادة (171/1) عقوبات أردني.
(الأردن قرار 52 تاريخ 16/11/974 د 1/975 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 885)