الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 880

إن قبض المميز مبلغ دينارين من أجل الامتناع عن عمل كان يجب أن يقوم به بحكم وظيفته يشكل رشوة بالمعنى المقصود في المادة 171 المعدلة عقوبات أردني ولا يغير من وصف هذا الفعل أنه ترك المشتكى عليه قبل أن يقبض هذا المبلغ.
(الأردن قرار 95 تاريخ 29/7/972 د 7/972 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 887)