Call us now:
إن قبض المميز مبلغ دينارين من أجل الامتناع عن عمل كان يجب أن يقوم به بحكم وظيفته يشكل رشوة بالمعنى المقصود في المادة 171 المعدلة عقوبات أردني ولا يغير من وصف هذا الفعل أنه ترك المشتكى عليه قبل أن يقبض هذا المبلغ.
(الأردن قرار 95 تاريخ 29/7/972 د 7/972 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 887)