Call us now:
إن مجرد إعطاء الرأي إلى الراشي بدفع الرشوة لا يعد تدخلاً فيها ولا يعد كذلك تحريضاً لأنه لم يكن رأياً بعامل دفع الراشي وحمله على الرشوة.
(لبنان قرار 75 تاريخ 13/3/973 ع 3/678 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 888)