الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 881

إن مجرد إعطاء الرأي إلى الراشي بدفع الرشوة لا يعد تدخلاً فيها ولا يعد كذلك تحريضاً لأنه لم يكن رأياً بعامل دفع الراشي وحمله على الرشوة.
(لبنان قرار 75 تاريخ 13/3/973 ع 3/678 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 888)