Call us now:
إن الرشوة التي يستلمها المرتشي ويحتفظ بها ثم يخبر رئيسه بما جرى معه تعتبر منتهية لم تبق في درجة الشروع واعتراف الراشي والمتدخل قبل إحالة القضية إلى المحكمة يوجب إعفائها من العقوبة وفقاً للمادة (344) من قانون العقوبات.
(سورية قرار جنحي 1052 تاريخ 30/6/962 قق 1455 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 889)