الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 885

إن المادة 20 من قانون العقوبات قد نصت على تطبيق القانون السوري على الجرائم التي يرتكبها السوريون خارج الأراضي السورية كما أن المادة 344 من القانون نفسه قد نصت على إعفاء الراشي من العقوبة إذا باح بالأمر أو اعترف به قبل إحالة القضية إلى المحكمة وقد اعترف المدعى عليه بتقديم الرشوة إلى الجنود الأتراك في الأراضي التركية أمام قاضي التحقيق وقبل إحالة القضية على المحكمة… وبما أن الجرم عبارة عن ارتكاب عمل ممنوع بالقانون تحت طائلة العقاب ومؤدى ذلك أنه لا جرم بدون عقوبة محددة في نفس القانون فإذا أعفى المشرع مرتكب إحدى الجرائم من العقاب فمعنى ذلك أن هذا الفعل غير مؤثم في نظره وقد زالت عنه الصفة الجرمية ولا حاجة إلى إحالته إلى المحكمة ذات الاختصاص… وأن إعفاء الراشي في حالة اعترافه عن عمل القانون نفسه ولا يستطيع القاضي أن يقدر هذا الظرف أو يناقش فيه بل عليه أن يقرر منع المحاكمة إذا كانت القضية لا تزال في دور التحقيق أو يقرر عدم المسؤولية إذا كانت الدعوى أمام المحكمة في حالة اعتراف سابق لإحالتها.
(سورية قرار جنائي 470 تاريخ 27/6/964 قق 1464 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 892)