الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 886

إعفاء الراشي من العقاب لاعترافه لا يرتب له حق المطالبة بتعويض أو استرداد مبلغ الرشوة الذي قدمه.
(مصر قرار 434 تاريخ 24/12/951 مج 713 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 894)