الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 890

إن الخفير الجمركي هو موظف مدني ولا يعد من رجال الجيش ولا من العسكريين بالمعنى الذي أراده قانون العقوبات العسكري في المادة /50/ وإن عرض الرشوة عليه يدخل في الجرائم الواقعة على الإدارة العامة وفقاً للمادة 345 عقوبات ولا يعد من الجرائم الواقعة على السلطة العامة ولا تشمله أحكام المادة السادسة من قانون الطوارئ ولا يدخل في اختصا القضاء العسكري.
(سورية قرار جنحي 1906 تاريخ 7/7/965 قق 587 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 898)