Call us now:
إن المادة (345) من قانون العقوبات تنص على أن لا تنقص الغرامة عن ضعفي قيمة الشيء المعروض دون أن تحدد منتهاها وإنما تركت ذلك لتقدير قضاة الموضوع.
(سورية قرار جنحي 192 تاريخ 15/2/967 قق 1456 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 899)