Call us now:
إن عرض الرشوة ينطبق على أحكام المادة (345) من قانون العقوبات ويعتبر من نوع الجنحة على كل حال سواء أكانت الرشوة ذات وصف جنحي وفي سبيل عمل شريف من أعمال الوظيفة وفقاً للمادة (341) من قانون العقوبات أو كانت ذات وصف جنائي وفي سبيل عمل مناف للوظيفة وفقاً للمادة (342) من هذا القانون.
(سورية قرار جنائي 348 تاريخ 19/5/964 قق 1459 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 900)