الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 906

الموظف الذي يقبض مبلغاً من المال عن مكلف ليسدده إلى الصندوق يكون قبضه بمنسبة الوظيفة لا بحكم الوظيفة ويعتبر أخذه له إساءة أمانة. وإذا لم يكن من وظيفته قبض الرسوم فإن تزويره الإشعار يكون من قبيل البيان الكاذب وهو جنحوي الوصف.
(سورية قرار جنحي 2225 تاريخ 75/8/969 س 10/969 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 917)