الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات 908

تعتبر الأموال التي يتسلمها الصراف من قبل الأهالي لتوريدها إلى خزانة الحكومة من الأموال الأميرية بمجرد تسليمها له.
(مصر قرار 127 تاريخ 31/5/955 مج 152 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 919)