Call us now:
إن عدم قيام الصراف بإيداع الأموال المسلمة إليه من قبل أن يختلسها لا تأثير له في قيام جريمة اختلاس أموال أميرية.
(مصر قرار 956 تاريخ 7/3/938 مج 152 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 920)
إن عدم قيام الصراف بإيداع الأموال المسلمة إليه من قبل أن يختلسها لا تأثير له في قيام جريمة اختلاس أموال أميرية.
(مصر قرار 956 تاريخ 7/3/938 مج 152 – الموسوعة القانونية لأنس كيلاني – قانون العقوبات – قاعدة 920)